رخصة في هدم عقار من أجل إعادة البناء
المراجع التشريعية و الترتيبية
• القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
• القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية
• القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حماية الآثار والمواقع الطبيعية والعمرانية.
• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.
• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الجان البلدية لرخص البناء.
• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الاستثنائية التي لا تستدعي الالتجاء إلى مهندس معماري لإعداد الأمثلة الهندسية ومشاريع البناء.
• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط قائمة الأشغال المتعلقة
• بإحداث تغييرات أو إصلاحات عادية وضرورية لبناء قائم والتي لا تستدعي ترخيصا في البناء.
شروط الانتفاع بالخدمة
• أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه
• أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
• احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية وفي خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة
• أن يتقدمّ المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل
الوثائق المطلوبة
تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية :
1) مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه،
2) شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها
3) وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات،
4) وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء،
5) مشروع بناء في ثلاث (3) نظائر مطابق للتراتيب العمرانية للمنطقة التي سيقع بها البناء، مع العلم أنه ليس وجوبيا إعداد هذا المشروع من طرف مهندس معماري مرسم بجدول عمادة المهندسين .
6)موافقة المصالح المختصة بوزارة أملاك الدولة إذا كان العقار، مبني أو غير مبني، ملك عام أو ملك خاص، محميا أو مصنفا أو موجودا في حدود 200 م بمحاذاة من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أوالمصانة أو التاريخية.
7) الموافقة المسبقة للوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان، إذا كان العقار المعني مشغولا بمكترين متمتعين بحق البقاء
مكان إيداع الملف
المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
اجل الحصول على الخدمة
• خلال 45 يوما من تاريخ إيداع ملف تام الموجب،
• خلال 90 يوما في صورة وجود البناية المزمع هدمها في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية،
- يتم تسليم الرخصة في شكل قرار من رئيس البلدية.
- تدوم صلوحية الرخصة سنة ابتداء من تاريخ تسليمها لصاحبها.
- تمٌدد صلوحية هذه الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء، ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة الهدم من أجل البناء المراد التمديد فيها.
- يتم تجديد الرخصة بنفس شروط وإجراءات منحها.